السيد عبد الأعلى السبزواري

100

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فلو قالا له : « حج وعلينا نفقتك » وجب عليه . ( مسألة 50 ) : لو عين له مقدارا ليحج به ، واعتقد كفايته فبان عدمها ، وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع [ 1 ] ، إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته . ( مسألة 51 ) : إذا قال : « اقترض وحج وعلي دينك » ففي وجوب ذلك عليه نظر ، لعدم صدق الاستطاعة عرفا [ 2 ] نعم لو قال : « اقترض لي وحج به » وجب مع وجود المقرض كذلك . ( مسألة 52 ) : لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج إنه كان مغصوبا . ففي كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام وعدمها وجهان : أقواهما العدم أما لو قال : « حج وعلي نفقتك » ثمَّ بذل له مالا فبان كونه مغصوبا ، فالظاهر صحة الحج وأجزأه عن حجة الإسلام [ 3 ] ، لأنه استطاع بالبذل